تعريف بالعضوية في جمعية الصفا الخيرية
العضو العادي :يكون العضو عادياً في حال التزامه بسدادرسوم العضوية ويشترط دفع اشتراك سنوي قدره 360 ريال .
العضو الداعم: يكون العضو داعماً إذا التزم بسدادالعضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لايقل عن 100,000 ريال في الحساب العام خلال مدة المجلس الحالي.
- شروط العضوية:
يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية العمومية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتية:
١- إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
أ. ألا يقل عمره عن الخامسة عشرة عاما.
ب. أن يكون كامل الأهلية.
ت. أن يكون حسن السيرة والسلوك
ت. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
ج. الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت.
ح. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز
ج. إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي:
- الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت. ب أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية سنة أشهر على الأقل.
- أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز
- أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.فقدان العضوية:
وفق المادة (الثالثة عشرة ) من اللائحة الأساسية تزول صفة العضوية في الحالات التالية:تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق
- الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
- الوفاة
- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانية عشره إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.