لإنابة شخص بالحضور لمشتركي الجمعية العمومية
1 / لايجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد
2 / لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة
3 / اعتماد رئيس مجلس الإدارة للإنابة أو من يفوضه
4 / الهوية الوطنية
5 / تعبئة دعوة الحضور بالإنابة وتسليمها للمكتب قبل إنعقاد الجمعية العمومية